الشيخ الطوسي
230
الاستبصار
من الاخبار فإنه لا يجوز تناقضها . ( 862 ) 10 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في العبد يفتري على الحر فقال : يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين . فهذا الخبر يحتمل أن يكون أراد بالفرية ما لم يبلغ القذف فان ذلك لا يوجب الحد كاملا بل يجب عليه التعزير ، والذي يكشف عما ذكرناه ان محمد بن مسلم راوي هذا الحديث قد روى خلاف هذا موافقا للاخبار التي قدمناها . ( 863 ) 11 - روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن العبد يفتري على الحر قال : يجلد حدا . ( 864 ) 12 - وأما ما رواه يونس عن سماعة قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر فقال : عليه خمسون جلدة . فالوجه فيه أيضا ما قلناه في الخبر الأول لان سماعة قد روى أنه يجب عليه الحد ثمانين وقد قدمناه عنه . ( 865 ) 13 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك إذا افترى على الحر كم يجلد ؟ قال : أربعين . فقد بينا الوجه في هذا الخبر في رواية محمد بن علي بن محبوب فلا وجه لإعادته ، ويزيد ما ذكرناه بيانا : ( 866 ) 14 - ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والقذف سواء ، وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم . ( 867 ) 15 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد
--> * - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - التهذيب ج 2 ص 465 . - 867 - التهذيب ج 2 ص 469 .